روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا تتم الهبة إلا إذا حازها الموهوب له.. في حياة الواهب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا تتم الهبة إلا إذا حازها الموهوب له.. في حياة الواهب


  لا تتم الهبة إلا إذا حازها الموهوب له.. في حياة الواهب
     عدد مرات المشاهدة: 1615        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. توفي زوج أختي منذ سنة تقريبا، وليس له أولاد، وكان قد وهب لها المنزل الذي تسكن به قبل 14 عاما، وعنده من الإرث دكان ومزرعة. ويرث معها إخوانه وأخواته. فهي تسأل عن شرعية ملكيتها للمنزل؛ علما بأنه مسجل باسمها عن طريق المحامي وشهادة أهل زوجها منذ 14 عاما؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فالهبة لا تنفذ إلا بالحوز، وكيفية حوز الزوجة لدار السكنى إذا وهبها الزوج لها فيها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 177015.

وبناء على ذلك فالبيت الذي وهبه الزوج لزوجته وسجله باسمها على أنه هبة لها في حياته.

وأشهد على ذلك لا تستحقه إلا إذا كانت حازته في حياته، فإذا لم تحزه حتى مات كانت هبة لم يتم قبضها حتى مات الواهب فتأخذ حكم الوصية لوارث، ولا يكون البيت لها إلا إذا رضي باقي الورثة بذلك.

وأما إن كانت قد حازته قبل وفاته فهذه هبة صحيحة، وحينئذ تختص الزوجة بالبيت دون سائر الورثة. 

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب